السيد علي الطباطبائي

14

رياض المسائل

وفي الكتابية قولان أظهرهما : أنه لا يجوز غبطة ، ويجوز متعة ، وبالملك في اليهودية والنصرانية . وفي المجوسية قولان ، أشبههما : الجواز . ولو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول وقع الفسخ في الحال ، ولو كان بعد الدخول وقف على انقضاء العدة إلا أن يكون الزوج مولودا على الفطرة فإنه لا يقبل عوده ، وتعتد زوجته عدة الوفاة . وإذا أسلم زوج الكتابية فهو على نكاحه ، سواء كان قبل الدخول أو بعده . ولو أسلمت زوجته دونه انفسخ النكاح في الحال إن كان قبل الدخول ، ووقف على العدة إن كان بعده . وقيل : إن كان بشرائط الذمة كان نكاحه باقيا ، ولا يمكن من الدخول عليها ليلا ، ولا من الخلوة بها نهارا . وغير الكتابيين يقف على انقضاء العدة بإسلام أيهما اتفق . ولو أسلم الذمي وعنده أربع فما دون لم يتخير ، ولو كان عنده أكثر من أربع تخير أربعا . وروى عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أن إباق العبد بمنزلة الارتداد ، فإن رجع والزوجة في العدة فهو أحق بها ، وإن خرجت من العدة فلا سبيل له عليها ، وفي الرواية ضعف . مسائل سبع الأولى : التساوي في الإسلام شرط في صحة العقد . وهل يشترط التساوي في الإيمان ؟ الأظهر : لا ، لكنه يستحب ويتأكد